عرض مشاركة واحدة
قديم 18-11-2002, 07:04 AM   رقم المشاركة : 16
××دمـ ألم ـعة××
سحــابة صيف
 
الصورة الرمزية ××دمـ ألم ـعة××
 





××دمـ ألم ـعة×× غير متصل

[MARQ=RIGHT]
الحديث الرابع عشر (( لا يحل دم امرىء مسلم))[/MARQ]


عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني؛والنفس بالنفس؛ والتارك لدينه المفارق للجماعة)) رواه بخاري ومسلم

الحديث يدل علي أن دم المسلم الذي يقوم بحقوق الإسلام معصوم ووردت نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أذكر منها:

1- بشر الله من قتل المسلم دون حق بالعذاب الأليم وببطلان عمله فى الدنيا والآخرة ولا ناصر له يوم الدين قال تعالى : { إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين } آل عمران آية 21

2-بين رسولنا -صلي الله عليه وسلم -أن قتل النفس دون حق من السبع المهلكات قال صلي الله عليه وسلم : (( اجتنبوا السبع الموبقات : قالوا يارسول وما هن؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ))رواه البخاري ومسلم وذكر الباقي . وقال صلي الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون علي الله من قتل رجل مسلم )) رواه الترمذي وصححه الألباني


أجمع علماء المسلمين علي أن حد الزاني الثيب الريب حتي يموت والثيب : يطلق علي الذكر والأنثي اللذان تزوجا أي ليس ببكرين


قوله عليه الصلاة والسلام : (( والنفس بالنفس )) أجمع علماء المسلمين أم من قتل مسلما عمدا استحق القتل لقوله تعالي {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس }

وقوله تعالي : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} البقرة 179
أي يقتل قاتل العمد سواء كان القاتل أو المقتول ذكر أم أنثى ويسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول ويستثنى من القصاص :-

1- الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به هذا ماذهب إليه الجمهور وحجتهم في ذلك قوله صلي الله عليه وسلم ((لايقتل الوالد بالولد)) صحيح الجامع للألباني7626

2-المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل فإن كان الكافر المقتول حربيا لا يقتل بلا خلاف وإن كان ذميا أو معاهدا ففيه خلاف فالجمهور ذهبوا إلي القول بعدم قتله حجتهم في ذلك قوله صلي الله عليه وسلم : (( لا يقتل مسلم بكافر)) رواه البخاري

3- الحر إذا قتل العبد لا يقتل وذلك لان الله عز وجل قال { الحر بالحر } البقرة آيه 178


وقوله صلي الله عليه وسلم : ((والتارك لدينه المفارق للجماعة ))
أجمع أهل العلم علي أن من ارتد عن الإسلام وأصر علي كفره بعد الإستتابة أنه يقتل والحجة في رواية البخاري وأصحاب السنن : (( من بدل دينه فاقتلوه ))






التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة