عرض مشاركة واحدة
قديم 22-11-2002, 07:47 AM   رقم المشاركة : 34
××دمـ ألم ـعة××
سحــابة صيف
 
الصورة الرمزية ××دمـ ألم ـعة××
 





××دمـ ألم ـعة×× غير متصل

[MARQ=RIGHT]الحديث الثاني والثلاثون[/MARQ]


(لا ضرر ولا ضرار)

عن أبي سعيد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لاضرر ولا ضرار ) رواه ابن ماجه والدارقطني ومالك وصححه الألبانى

الضر ضد النفع وقوله((لا ضرر ولا ضرار))

لا ضرار : أي لا يدخل الضرر علي الذي ضره ولكن يعفو عنه.
ولا ضرار : أي لا يضار كل واحد منهما صاحبه جزاء فالضرار معا والضرر واحد منهما


دل الحديث علي أنه لا يجوز المسلم أن يضر أحدا بغير حق فلا يضر من ضره أو يسب من سبه ولا يضرب من ضربه بل يطلب حقه من الحاكم من غير مسابة .

أنواع الضرر:-

الوجه الأول:- يكون ليس له قصد سوي الضرر بالعباد وهذا لا شك في قبحه وتحريمه.

الوجه الثانى:- يكون له غرض صحيح مشروع وبسببه يضر الآخرين.

الوجه الأول له مظاهر كثيرة منها:-

*الإضرار في الوصية : ووجه الإضرار أن يخص بعض الورثة من نصيبه فيتضرر باقي الورثة.

*الرجعة في النكاح: فمن قصد بالرجعة المضارة بالمرأة أثم ذلك .


هذا الحديث (( لا ضرر ولا ضرار)) قاعدة أصولية ومن فروعها الفقهية أنه لو أتلف أحد مال الآخر لا يجوز للآخر أن يتلف مال أخيه من باب المعاملة بالمثل لأن هذا فيه توسيع لدائرة الضرر دون فائدة والبادي بالإتلاف ضامن ما أتلف ومن فروع هذه القاعدة:-


*الضرر يدفع بقدر الإمكان: ومعناه أنه يجب إزالة الضرر الذي وقع وإزالة الآثار المترتبةبسبب وقوعه مثل: أن يصب الميزاب علي الطريق فيؤذي المارة في هذه الحالة يجب ازالته وصاحبه ضامن ما أتلف.

* الضر يزال : ومعناه يجب دفع الضر قبل وقوعه لأن هذا أسهل من رفعه بعد الوقوع.

* الضرر لا يزال بمثله: ومعناه لا يجوز رفع ضرر واقع بإحداث ضرر مثله أو أكبر منه .

* درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح: إذا كان هناك تعار بين مفسدة ومصلحة وجب دفع المفسدة ولو ضاعت المصلحة.






التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة