عرض مشاركة واحدة
قديم 11-11-2008, 03:25 AM   رقم المشاركة : 2
الناطق الرسمي
( ود جديد )
 






الناطق الرسمي غير متصل



121 – قاعدة : مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها . { 280 }
122 – من شك في الطواف بنى على غلبة الظن ، كما في الصلاة . { 286 }
123 – إن شك بعد الطواف فلا يرجع حتى يتيقن النقص . { 286 }
124 – الراجح أنه لا يشترط على المحرم تعيين طوافه مادام متلبسا بالنسك . { 288 }
125 – إن أحرم بما أحرم به غيره صح منه ، على أن يحدده قبل الطواف ؛ ليقع طوافه في نسك معلوم . { 290 }
126 – لا يصح الطواف على الشاذروان ، وقال شيخ الإسلام بجوازه . { 291 }
127 – لا يصح طواف عريان أو من عليه ثياب رقاق أو قصيرة لا تستر العورة . { 294-295 }
128 – تحصل ركعتا الطواف إن كان قريبا من المقام أو بعيدا ، ويقرأ في الأولى ( الكافرون ) ، وفي الثانية ( الإخلاص ) ، كما عند مسلم . { 302 }
129 – بعد ركعتي الطواف يستلم الحجر الأسود إن أراد السعي ، ولا يقبله ولا يشير إليه . { 304 }
130 – يصح تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة . { 310 }
131 – من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقا في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة .
{ 311 }
132 – الموالاة في السعي شرطا ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا وقال (( خذوا عني مناسككم )) رواه مسلم ؛ فإن فرق لحاجة صح سعيه . { 312 }
133 – إن ساق المتمتع الهدي لم يحل حتى يذبح هديه . { 314 }
134 – الأصح أن يقطع المتمتع التلبية إذا شرع في الطواف . { 314 }
135 – يقطع المفرد والقارن التلبية إذا شرع في الرمي . { 315 }
136 – العجب ممن قال : يحرم من الميزاب . بل من مكانه ، والقائل بهذا القول مجتهد . { 318 }
137 – النزول في نمرة سنة . { 320 }
138 – إذا زالت الشمس ركب المحرم من نمرة إلى عرفة . { 320 }
139 – عرنة ليست من عرفة شرعا ؛ وإن كانت منه تاريخيا . { 324 }
140 – لو قال قائل : الأفضل أن يقف المحرم راكبا ، إلا إذا كان وقوفه على الأرض أخشع له وأحضر لقلبه ، لكان هذا أولى . { 325 }
141 – الأفضل أن يدعو كلٌ لوحده ؛ فإن دعوا مجتمعين بأن يدعو أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج ، وقد يكون أخشع لبعضهم . { 329 }
142 – لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط . { 331 }
143 – لو قيل : إن المحرم إذا دفع قبل الغروب فعليه دم مطلقا ، إلا جاهل نبه فرجع ولو بعد الغروب ؛ لكان له وجه . { 334 }
144 – يصلي العشاءين في مزدلفة ، فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافا لابن حزم . { 337 }
145 – أحسن الأقوال أن الوقوف في مزدلفة واجب يجبر بدم . { 339 }
146 – يدفع الناس من مزدلفة بعد غياب القمر ؛ لحديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت لغلامها وهي عند دار المزدلفة (( هل غاب القمر ؟ قلت ـ أي : غلامها ـ لا ، فصلت ساعة ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : ارحل بي ، فارتحلنا )) رواه البخاري ومسلم ، وهو أكثر الليل على الصحيح . { 341 }
147 – من وصل إلى مزدلفة في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ـ أي الفجر ـ صح منه . { 342 }
148 – الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرها لزحام ونحوه ، وقف ولو شيئا قليلا ؛ ويصح منه ، وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها . { 343 }
149 – السنة في ليلة مزدلفة النوم ، وهو أفضل من إحيائها بالذكر . { 344 }
150 – الراجح أنه لا يجب على الأقوياء البقاء في مزدلفة إلى صلاة الفجر ، خاصة مع شدة الزحام ، لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جدا . { 345 }

151 – خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ، فدفع قبل طلوع الشمس ، وكانوا يدفعون بعد طلوعها . { 347 }
152 – أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في محسّر مخالفا للمشركين ، حيث كانوا يقفون فيه ويذكرون مجد آبائهم . { 350 }
153 – الذي يظهر لي من السنة : أنه لا يستحب أخذ الحصى من مزدلفة ، بل من عند الجمرة ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما (( أنه لقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الجمرة وهو يقول : أمثال هؤلاء فارموا )) رواه ابن ماجه والنسائي وغيره . { 351 }
154 – الصحيح أن غسل الحصى بدعة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله . { 352 }
155 – يأخذ الحصى كل يوم في يومه ، أكبر من الحمص ودون البندق . { 353 }
156 – منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر ، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بناء ويؤجره ، فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار ، والإثم عليه ، وكذا مكة . { 354 }
157 – لا يصح أن يضع الحصى في مرمى الجمرات ، ولا بد من الرمي والتتابع ، فإن رمى السبع حصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة . { 355 }
158 – كسر الإسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها . { 357 }
159 – الراجح أنه يجزئ الرمي بحجر مستعمل ، وهو الأرفق . { 359 }
160 – رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة من بطن الوادي ، ومكة عن شماله ومنى عن يمينه ، ويرميها المحرم حسب الأيسر له والأخشع لقلبه . { 360 }
161 – يقصر من جميع شعره ، بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر ، لا من كل شعرة بعينها . { 362 }
162 – تقصر المرأة بقد أنملة من أطراف شعرها ، وهي ( 2سم ) تقريبا . { 363 }
163 – الصحيح أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح ، وبه قال شيخ الإسلام . { 363 }
164 – الصواب أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق ، ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضا لكان له وجه . { 365 }
165 – الذي يظهر لي أنه لا يجوز تأخير الحلق عن شهر ذي الحجة ؛ لأنه نسك ، لكن إن كان جاهلا وجوب الحلق أو التقصير ثم علم ، فإننا نقول : احلق أو قصر ، ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات . { 367 }
166 – الصواب أنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذر ، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا ، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة ، أما إذا كان من غير عذر فإنه لا يحل له أن يؤخره ، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة . { 372 }
167 – يجاب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا ـ يعني من كل ما حرمتم منه ـ إلا النساء ، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به )) أنه شاذ ، وقد تركت الأمة العمل به ، ومن انتهى من إحرامه فقد حل ، ولا يعود للإحرام إلا إذا عقد إحراما جديدا ، أما مجرد عدم المبادرة بطواف الإفاضة ، فإنه لا يكون سببا لعود التحريم بلا نية . { 373 }
168 – الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة . { 375 }
169 – السنة للقارن والمفرد تقديم سعي الحج بعد طواف القدوم . { 376 }
170 – لا يصح الرمي قبل الزوال ، ويصح بليل . { 385 }
171 – الترتيب في الرمي واجب ، فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق ، فإن انقضت فلا شيء عليه مع الجهل ؛ لعدم وجود دليل وجوب الترتيب إلا مجرد الفعل ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( خذوا عني مناسككم )) . { 387 }
172 – القول الصحيح : أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدة ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي . { 389 }
173 – إن أخر الرمي بغير عذر أو لعذر عن أيام التشريق فعليه فدية ، على ما مشى عليه صاحب الزاد .
{ 390 }
174 – من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين ، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين ، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم . { 390 }
175 – الصحيح أن المبيت بمنى واجب ؛ لأن كلمة (( رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته )) رواه البخاري ومسلم ، تدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لابد منه .
{ 391 }

176 - من سار خارجا من منى ، فمنعه الزحام أو غيره من الخروج ، فأذن المغرب ؛ جاز له إكمال طريقه . { 393 }
177 – من خرج من مكة إلى غير بلده كجدة أو الطائف ونوى الرجوع ، فلا يشترط أن يطوف للوداع ، وهذا التقييد تقييد حسن . { 394 }
178 – يجب طواف الوداع على من خرج من مكة إلى بلده . { 394 }
179 – لا حرج على من اشترى شيئا أو باع بعد الطواف من غير اتجار ، والأفضل أن يكون قبل الطواف . { 396 }
180 – إن ترك الطواف غير حائض ولا نفساء رجع إليه إن كان دون مسافة القصر ، وإلا فدم . { 397]
181 – إن طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة وجب الرجوع ، وإلا فلا ولو داخل الحرم . { 397 }
182 – الراجح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما (( من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما )) أنه موقوف ، ونحن نفتي الناس بالدم ، وإن كان في النفس منه شيء . { 399 }
183 – الأقرب عندي : إن أخر المتمتع طواف الزيارة إلى الوداع ، فيجعل السعي بعده ولا يقدمه .
{ 400 }
184 – فإن أخر طواف الإفاضة وجب أن ينوي الركن ، ويكفي عن الواجب ـ أي طواف الوداع ـ أو ينويهما معا ، فإن نوى الوداع فقط لا يجزئه عن الإفاضة . { 401 }
185 – الالتزام لا بأس به من غير زحمة أو تضييق ، ومكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب . { 403 }
186 – لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وتكرار العمرة مخالف للسنة ، ويكره باتفاق السلف ) . { 407 }
187 – أميل إلى أنه لا ينبغي أن يعتمر القارن عن واحد ويحج عن آخر ، ولا أقول بالتحريم . { 408 }
188 – السعي ركن من أركان الحج . { 413 }
189 – ليعلم أن المبيت في منى ليس بذلك المؤكد كالرمي مثلا ؛ والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط المبيت عن الرعاة ولم يسقط الرمي عنهم . { 422 }
190 – لا يترك المبيت في مزدلفة أحد من الحجاج ؛ حتى من جاز لهم ترك المبيت في منى ؛ لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى . { 423 }
191 – من لم يجد مكانا في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة . { 425 }
192 – الراجح عندي أن طواف الوداع واجب على المعتمر ، فإن اعتمر وخرج كفى . { 430 }
193 – من ذبح في الحل ووزع في الحرم من غير قصد وكان جاهلا ، فالراجح عند النظر أنه لا يجزئه ، ولكن الأقرب أنه صح منه وينهى عن تكرار ذلك ، ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى فلا يشق على الناس فيها . { 437 }
194 – الذي نراه أن من ترك واجبا ذبح نسكا ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه ، ولا دليل لمن قال أنه يجب على من لم يستطع أن يهريق دما صيام عشرة أيام ، وقياسه على التمتع قياس مع الفارق . { 441 }
195 – من أحصر في حج فرض أو نفل قضى ، وذبح وحلق ، فإن كان قد اشترط فالقضاء فقط في الفرض والواجب كنذر مثلا ، دون النفل . { 444 }
196 – إن وقف الناس في عرفة خطأ صح ؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس ، ولأنهم فعلوا ما أمروا به ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) رواه البخاري ومسلم ، وهؤلاء قد غم عليهم فأكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما . { 446 }
197 – قاعدة : ( من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء ) ، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين . { 446 }
198 – الصحيح أن الإحصار يكون بعدو وغيره من مرض وذهاب نفقة ، لعموم قوله تعالى (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) > البقرة : 196 < . { 450 }


(( ومن مسائل الأضحية والعقيقة والهدي ))

199 – القول بوجوب الأضحية أظهر من القول بعدم الوجوب ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، ومذهب أبو حنيفة رحمهما الله ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ حيث قال ( إن الظاهر وجوبها ، وإن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم ) ، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله فإنها لا تلزمه ، ولا يستدين لها . { 454 }
200 – تكون الأضحية عن الأحياء ، ويدخل فيها الأموات تبعا . { 456 }
201 – شروطها : أن تكون من بهيمة الأنعام ، فإن كانت من الإبل فخمس سنين ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر ، وأن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء ، وأن تكون في وقت الذبح .
{ 460 }
202 – تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ ؛ لأن العقيقة فداء نفس ، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ ، فتفدى نفس بنفس . { 463 }
203 – الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم ، وله بيع لحمها والانتفاع به . { 463-464 }
204 – الشاة في العقيقة أفضل ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم . { 463 }
205 – لا تجزئ العوراء ، والعجفاء ، والعرجاء ، والمريضة ، ولا حرج في الهتماء ، والخصي ، والجداء ، وتكره العضباء . { 464 }
206 – التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا تسقط جهلا ولا نسيانا ، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله . { 484 }
207 – أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة : يوم النحر وثلاثة أيام بعده . { 499 }
208 – الصواب أنه لا يكره الذبح بالليل . { 503 }
209 – إن أخر الذبح إلى أن دخل الليل في اليوم الرابع ، فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به ، وأما إن كان عن نسيان أو جهل ، أو هربت بهيمته ثم وجدها صحت منه . { 504 }



تمت بحمد الله


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم