س1- ماالحكم اذا تبين ان الصلاة تمت الى غير القبله بعد الاجتهاد ؟ وها هناك فرق بين ما اذا كان ذلك في بلد مسلم او كافر او كان في البريه ؟
ج1-اذا كان المسلم في السفر او في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده الى القبله فصلاته صحيحه.اذا اجتهد في تحري القبله ثم بان انه صلى الى غيرها.
اما اذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحه لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبله كما ان في امكانه معرفة القبله عن طريق المساجد.
س2- اذا طهرت المراه من الحيض في وقت العصر او العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟
ج2- اذا طهرت المراه من الحيض او النفاس في وقت العصر وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر جميعا في اصح قولي العلماء لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر وهي معذوره بسبب تأخر طهرها وهكذا اذا طهرت وقت العشاء وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء جميعا .*t