قال الله عز وجل في سورة البقرة ((يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتّقونَ))
وقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي ((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي)) رواه مسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ ـ أي رائحة ـ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)) رواه الشيخان.
وقال عليه الصلاة والسلام ((لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا, إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)) رواه مسلم.
وقال ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ, فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ, وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ)) رواه الشيخان.
وقال ((ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ, وَالإِمَامُ الْعَادِلُ, وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ...)) رواه الترمذي.
وقال ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ, يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ)) رواه الشيخان.
وقالت عائشة رضي الله عنها ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ - أي يداعب - وَهُوَ صَائِمٌ...)) رواه الشيخان.. وفي رواية أخرى لمسام أنها قالت ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ, وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ)) والإرْبُ هنا معناه الشهوة.. وقال الإمام النووي: يُكره العناق واللمس والقبلة للصائم الذي يملك أربه, وتكون الكراهة تحريمية لمن لا يملك إربه.
وقالت رضي الله عنها ((جَاءَ رَجُلٌ الَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ ـ أي الفجر ـ وَأَنَا جُنُبٌ, أَفَأَصُومُ؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ...)) رواه مسلم.
وقالت أم سلمة رضي الله عنها ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ مِنْ حُلُمٍ, ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِي)) رواه مسلم.
ويُستحب تأخير السحور, وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال ((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)) رواه الشيخان.
كذلك يُستحب تعجيل الفطر, فقد قال عليه الصلاة والسلام ((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) رواه الشيخان.. وقال ((لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ)) رواه أبو داوود.
و ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا ـ أي شرب ـ حَسَوَاتٍ – أي جرعات - مِنْ مَاءٍ)) رواه الترمذي وأبو داوود.
وقال عليه الصلاة والسلام ((مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلاَ يُفْطِرْ, فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ)) رواه الترمذي.
وقال ((ثَلاَثٌ لاَ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالاِحْتِلاَمِ)) رواه الترمذي وأبو داوود.
وقال((مَنْ ذَرَعَهُ ـ أي غلبه ـ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ, وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا ـ أي أرغم نفسه على القيء ـ فَلْيَقْضِ)) رواه الترمذي.
وفي نهاية الصيام تجب زكاة الفطر, فقد قال عبد الله بن عمر ضي الله عنهما ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. وَكَانُوا يُعْطُونَ - أي الزكاة - قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ)) رواه الشيخان.. وفي رواية للبخاري ((وَأَمَرَ بِهَا - أي زكاة الفطر - أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ))
وعند الإمام الشافعي يُسن أن لا تُؤخر زكاة – أو صدقة - الفطر عن صلاة العيد, ويحرم تأخيرها إلى بعد المغرب , أي دخول ليلة ثاني أيام العيد.. ويصح عنده أن يخرجها المسلم من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه.. ولا يجزيء في مذهب الشافعي دفع قيمة زكاة الفطر نقداً.
ومن الجائز أن تخرج النساء لصلاة العيد, فقد ورد في الحديث الشريف ((عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ, وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ)) رواه الشيخان.. وهذا هو المعتمد في المذهب الشافعي.
الحيّض : جمع حائض.
العواتق : جمع عاتق, وهي الفتاة التي شارفت سن البلوغ.