بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات
حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين
المنتقى شرح موطأ مالك
( ش ) : قوله أن عمر بن عبد العزيز جلد عبدا في فرية ثمانين الفرية هي الرمي وحد الحد فيه ثمانون جلدة قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فرأى عمر بن عبد العزيز أن حد العبد في ذلك كحد الحر , وروي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء إلى زمنه كانوا يجلدون العبد في القذف أربعين نصف الحر قاله مالك في العبد ومن فيه بقية رق من مدبر أو أم ولد أو غيرهما , والدليل على ذلك أنه حد يتبعض فكان حد العبد فيه نصف حد الحر كحد الزنا .
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات:
قال تعالى: (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم( 23 ) يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ( 24 ) )). ( سورة النور، الآيات: 23، 24، 25 ).
والقذف هو الرمي بالفاحشة، بأن يرمي إنساناً بريئاً بقوله: إنك قد زنيت، أو هذا زان، أو هذه زانية، وهو كاذب عليهم. لا شك أن هذا بهتان وظلم وكذب ورمي لمسلم بريء بفاحشة لم يعملها، وإلصاق له بتهمة يظهر شناعتها، فيلام بها ويعاب عليها.
فلأجل ذلك استحق العقوبة كل من رمى إنساناً بريئاً بفاحشة وهو عالم بأنه بريء، قال تعالى: (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ( 4 ) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا )). ( سورة النور، الآيتان: 4، 5 ).
فقد عاقب الله من رمى مؤمناً بفاحشة بثلاث عقوبات:
الأولى: الجلد. (( فاجلدوهم ثمانين جلدة )).
الثانية: رفض الشهادة (( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً )).
الثالثة: الحكم عليهم بأنهم فاسقون. (( وأولئك هم الفاسقون )).
إلا من تاب من هذه المعاصي التي بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الموبقات المهلكات التي تسبب العذاب على صاحبها، سواء في الدنيا أو في الآخرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه )). ( رواه مسلم ). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال )). ( متفق عليه ).
ويلحق بهذه الكبائر كل ما يشبهها أو يقاس عليها، مما يدخل فيه الوعيد، أو مما فيه مفسدة للأمة، وفيما يلي نأتي على شيء من الذنوب والمعاصي التي يظن البعض أنها من الصغائر فيستهين بها ولا يلقي لها بالاً ليكون المسلم على حذر منها، فإن من وقع فيها ولم يتب كان على خطر عظيم، وإن ربك لبالمرصاد وإن جهنم موعدهم أجمعين إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً، فنرجو الله له المغفرة والرحمة، والله غفور رحيم.
وتـقـبلواخالص تـحياتي ... أخـتكم:
كـروان الشرق