العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > ۞ مكتبة الــوٍد الإسلامية ۞
موضوع مغلق
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-09-2003, 08:54 AM   رقم المشاركة : 1
الباز
( ود متميز )
 
الصورة الرمزية الباز
 





الباز غير متصل

خاص جدا ( للنساء ) وللرجال لكي تعم الفائدة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد فهذا ترتيب جديد لأحكام االحيض والإستحاضة واالنفاس من كتاب: (( الدراري المضية شرح الدرر البهية)) كلاهما للقاضي للشوكاني االيماني وقد رتبته على طريقة االسؤال واالجواب مع تغييرات يسيرة لاتخرجه عن مراده وماكان فيه زيادة مني قلت فيها قال أبوعاصم وهي يسيرة جدا ثم قد أحتاج الى ربط الكلام ببعضه بحروف عطف فإني أضعها بين قوسين وماأذكر غيره من الكتب فأنص عليه بمشيئة الله تعالى أسأل الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه وأن ينفع به عامة لمسلمين . فأقول وبالله التوفيق :
1-أحكام الحيض
مامدة الحيض والطهر على التحقيق ؟ 1- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ماتقوم به الحجة 2- وكذلك الطهر .

ماشرح ذلك ؟ أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما : 1- إماموقوف ولاتقوم به حجة 2- أو( مرفوع ) (لايصح ).

والراجح : (أنه )لا تعويل على ذلك ولارجوع إليه بل المعتبر لذات العادة المتقررة (للمعتادة ) . وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم والأدلة على ذلك : وقد صح حديث اعتبار الشارع للعادة : 1- كحديث إذا ((أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها . وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثها نحو ذلك 2- واخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة أنها استفت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال : (( لتنظر قدر الليالى والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة)) وهو حديث صالح للاحتجاج به . 3- وكذلك حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة:
(( تجلس أيام أقرائها)) أخرجه النسائي ،وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم 1) فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:((إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئى وصلي فإنما هو عرق ))أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة: (( فإنما هو داء عرض أو ركضه من الشيطان او عرق انقطع )) ، وذكر الخلاف بين العلماء في مقدار الحيض : 1) قال أصحابنا (أي الحنفية ) والثوري أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة. 2) وقال مالك: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره . 3) وقال الشافعي أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة يوما. (مختصر خلاف العلماء للطحاوي الحنفي )
كيف تعمل الحائض؟ 3- فذات العادة المتقررة تعمل عليها 4- وغيرها ترجع إلى القرائن .
مامميزات دم الحيض ؟ تكون حائضا إذا رأت دم الحيض قلت (أبو عاصم ): فهو 1-أسود 2-يُعرف (أي تعرفه النساء ) أو يَعرِِف (بكسر الراء أي له عرف أي : رائحة ).

ماهي الأحكام المتلقة بالمرأة الحائض ؟ 1- لاتصلي (قال أبوعاصم : ولاتقضيها خلافا للخوارج ). 2- ولاتصوم وتقضي الصيام.

أدلة ماسبق : لما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث : (( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو مجمع عليه . وأما كونها تقضي الصيام فلحديث عائشة بلفظ: (( فنؤمر بقضاء الصيام ولانؤمر بقضاء الصلاة)) وهوفي الصحيحين وغيرهما . وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة ولايقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار .

3- ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر. ودليل ذلك : نص الكتاب العزيز

قال الله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} والأحاديث في ذلك كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شئ إلاالنكاح ))وهو في الصحيح وهو مجمع على تحريم ذلك ليس فيه خلاف

ماهي غاية التحريم لماسبق على االحائض ؟ هي إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت به الأدلة
2-أحكام الإستحاضة
متى تكون مستحاضة؟ إذا رأت غيره (أي دم الحيض ) فهي كالطاهرة .
إن استمر الدم بالمستحاضة فماذا تفعل ؟ 1- تعمل على العادة المتقررة : فتكون فيها حائضا يثبت لها فيه أحكام الحائض أيام العادة طاهرا لها كما أفادت ذلك الأحاديث الصححية
2- فإذا لم تكن لها عادة متقررة: 1- كالمبتدأة 2-والملتبسة عليها عاداتها : (فحكمهما )أنهما ترجعان إلى التمييز : ((فإن دم الحيض أسود يعرف )) كما قال صلى الله عليه وسلم. فتكون إذا رأت دما كذلك (فهي )الحائض وإذا رأت دما ليس كذلك (فهي ) طاهر.
الخلاف : قال الطحاوي : قال أصحابنا (الحنفية )والثوري: ترد الى أيامها المعروفة. (مختصر خلاف العلماء للطحاوي )
ماذا تفعل لو كانت مستحاضة؟ 1- تغسل أثر الدم . ( ودليله ) قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الثابت في الصحيح: (( فاغسلي عنك الدم وصلي )) . 2- وتتوضأ لكل صلاة. (و)وجه كونها تتوضأ لكل صلاة: (لأن )ذلك هو الذي ورد من وجه معتبر. (قلت أبو عاصم :أي الأدلة ).

هل للمستحاضة االجمع ؟ (نعم )(تؤخر )الأولى إلى آخر وقتها و(تقدم ) الثانية في أول وقتها (و) تصليهما بوضوء واحد .

هل صح في حديث إيجاب الغسل عليها لكل صلاة ؟ لم يأت في شئ من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة ولالكل صلاتين ولافي كل يوم.
فماالذي صح من وجوب الغسل عليها؟ الذي صح إيجاب الغسل( بعد) انقضاء وقت حيضها المعتاد أو (بعد ) انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن .
الدليل : ما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ : (( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي )) .
عورض الحديث السابق بعمل أم حبيبة واغتسالها لكل صلاة فمالجواب عنه ؟ (ماجاء ) أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة فلا حجة في ذلك : (لأمور ):

1- : لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال لها: (( امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك ثم أغتسلي )) فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قدر ماكانت تحبسها الحيضة وذلك هو الغسل الكائن(بعد) إدبار الحيضة وليس فيه مايدل علىأنها تغتسل لكل صلاة . 2- (ثم)قد ورد الغسل لكل صلاة من طرق: لاتقوم بمثلها الحجة 3- (ثم هي ) معارضة لما ثبت في الصحيح 4- و مافي ذلك من المشقة العظمية على النساء الناقصات العقول والأديان 5- (ثم )الشريعة سمحة سهلة قال تعالى : {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقال : {فاتقوا الله ماستطعتم} .

3-أحكام النفاس ماأكثره ؟ والنفاس أكثره أربعون يوما .

الدليل : كون أكثره أربعين يوما فلحديث أم سلمة قالت: (كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما) أخرجه أحمد أبوداود والترمذي والدارقطني والحاكم وللحديث طرق يقوي بعضهما بعضا .وإلى ذلك ذهب الجمهور (وهو الحق ).
ماهي الأقوال الأخرى المرجوحة في المسألة ؟ قيل إن أكثره: 1) ستون يوما. 2) وقيل سبعون يوما. 3) وقيل خمسون . 4) وقيل نيف وعشرون يوما .
خلاف العلماء في أكثره : قال الطحاوي : 1) قال أصحابنا (الحنفية ) والثوري والليث أكثره: أربعون . 2) وقال الأوزاعي: تقتدي بنسائها أمهاتها وأخواتها فإن لم يكن لها نساء فأكثره أربعون. 3) وقال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي أكثره : ستون ثم رجع مالك عن هذا وقال: يسأل عن ذلك أهل المعرفة . 4) وحكى الليث أن من الناس من يقول : سبعون يوما. 5) قال عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعامر بن عمرو وأم سلمة أكثره أربعون يوما فإن زاد فهو استحاضة ولم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما قاله من بعدهم (مختصر خلاف العلماء للطحاوي الحنفي )
ماأقله ؟ ولاحد لأقله .
الدليل : أما كونه لاحد لأقله فلم يأت في ذلك دليل بل مادام الدم باقيا كانت المرأة نفساء فإن انقطع قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس .
ماحكم النفساء إن جاوز دمها الأربعين يوما ؟ فإن جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة .

ماأحكامه ؟ هوكالحيض (في أحكامه )

الدليل : وأما كون النفاس كالحيض في تحريم الوطئ وترك الصيام والصلاة فلا خلاف في ذلك وكذلك لاتقضي النفساء الصلاة .وفي رواية لأبي داود من حديث أم سلمة قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لايأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وقد تقدم الاجماع على ذلك في الحائض وهو في النفاس إجماع كذلك. ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هناك ولايعتد بهم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم







قديم 29-09-2003, 11:23 AM   رقم المشاركة : 2
شووق
( وِد ماسي )
 
الصورة الرمزية شووق
 






شووق غير متصل

اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مبدعنا الغالي M.A.M.S حفظك الرحمن

رفع الله قدرك أخي واحسن اليك

وجزاك الله خير الجزاء على هذا الموضوع القيم

أسأل الله أن يكتبه في موازين حسناتك

وان ينفع بك وبما تكتب الجميع

ننتظر المزيد

تقبل خالص تحياتى مقرونة بأزهى الزهور

محملة بأعبق العطور وأندى وأعذب المنى

اختك بالله

شووق


اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة






التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة


الى جنة الخلد يا بابا جابر

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:10 AM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية