رجل فعل الفاحشه بامراة ثم تاب الي الله توبه نصوحا
وبعد سنوات تقدم لخطبة ابنة المراه او هيا وتزوجها.
فما الحكم؟
اختلف العلماء في ذلك ونكتفي بلقول الارجح
ان من زني بامراه لم يحرم عليه نكاح المراه او بنتها
ولا تحرم علي ابيه ولا علي ابنه.
لقول الله تعالي ((واحل لكم ما وراء ذلكم))
واخر لقوله تعالي((الزانيه لاينكحها الا زان او مشرك))
اما في البنت فينظر ان كانت منه حرم عليها لانه والدها
لقوله صلي الله عليه وسلم <ملعون من نظر الي فرج امراه
وبنتها)