3141 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى :
إذا هوى الإمام للسجود بعد الركوع الأول من الركعة الأولى؛ فماذا يفعل؟
فأجاب فضيلته بقوله:
إذا ترك الركوع الثاني ناسياً؛ فإنه يكون كترك بقية السنن،
فيسن له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد؛ فلا بأس.
4141 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى :
هل لصلاة الكسوف دعاء خاص؟
فأجاب فضيلته بقوله:
لا أعلم لها دعاءً خاصًّا، لكنها صلاة رهبة ودفع شر وبلاء،
فينبغي للإنسان أن يكثر فيها من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وسؤال الرحمة،
وكما يعلم من التطويل فيها؛ فإن التطويل يحتاج إلى دعاء،
فيكرر الإنسان الدعاء من المغفرة والرحمة والعفو وما أشبه ذلك.
5141 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى :
هل يجوز للإنسان أن يعيد صلاة الكسوف تطوعاً وحده؟
وبماذا تدرك صلاة الكسوف بالركوع الأول أو الثاني؟
فأجاب فضيلته بقوله:
صلاة الكسوف فرض كفاية لا يجوز للمسلمين أن يدعوها، وقال بعض العلماء: إنها فرض عين،
وإنه يجب على كل واحد أن يصلي صلاة الكسوف، وأكثر العلماء على أنها سنة مؤكدة،
فأصح الأقوال أنها فرض كفاية، وأنه لابد أن تصلى، وصلاتها كما هو معلوم لا نظير لها في الصلوات،
لأنها تصلى أولاً يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة جداً، ثم يركع ركوعاً طويلاً،
ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة، لكن دون الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع،
ثم يرفع ويطيل القيام، ثم يسجد ويطيل السجود، ثم يرفع ويطيل الجلوس، ثم يسجد ويطيل السجود،
ثم يقوم للركعة الثانية، ويفعل كما فعل في الأولى، إلا أنها دونها في كل ما يُفعل ثم يُسلم.
والمأموم إذا أدرك الركوع الأول فقد أدرك الركعة، وإن فاته الركوع الأول فاتته الركعة،
فمثلاً إذا جئت والإمام في الركعة الأولى لكن قد رفع من الركوع الأول فلا تحتسب هذه الركعة،
هذه فاتتك، فإذا سلم الإمام فقم وصل واقضِ الركعة الأولى بركوعيها،
يعني تقوم ثم تقرأ الفاتحة وسورة، ثم تركع وترفع، ثم تقرأ الفاتحة وسورة، ثم تركع وترفع،
ثم تسجد يعني تقضيها على صفة ما فاتك.
فالقاعدة أن من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة فيقضيها كلها بركوعيها وسجوديها.
وإذا انتهت الصلاة وقد بقي الكسوف،
فالذي ينبغي أن تبقى في المسجد، أو في بيتك لكن تدعو وتستغفر،
وإن شئت فصل ولكن صلاتها جماعة لا تعاد على القول الصحيح.
حتى لو انصرف الناس قبل أن تنجلي فإنهم لا يعيدون الصلاة جماعة،
لكن من شاء أن يصلي وحده حتى ينجلي فلا بأس.
6141 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى :
من المعلوم أن السنة التطويل في صلاة الكسوف لكن إذا كان يشق على الناس فماذا أصنع؟
فأجاب فضيلته بقوله:
نقول افعل السنة، فلست أرحم بالخلق من رسول الحق، صلى الله عليه وسلم،
فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطال في صلاة الكسوف إطالة طويلة،
حتى إن بعض الصحابة مع قوتهم، ومحبتهم للخير جعل بعضهم يغشى عليه ويسقط من طول القيام،
ففي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:
[ كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر،
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ] ،
ولهذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته وقد تجلت الشمس،
مع أن كسوفها كان كلياً كما ذكره المؤرخون، وهذا يقتضي أن تبقى ثلاث ساعات أو نحوه
والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ ويصلي،
فقرأ قبل الركوع الأول نحواً من قراءة سورة البقرة،
كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ،
وقالت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها و عن أبيها :
[ ما سجدت سجوداً قط كان أطول منها ]
وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال:
[ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة،
فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله ]،
ولم يقل عليه الصلاة والسلام إني سأرحم الخلق، وأقصر وأخفف.
لذا أفعل السنة، فمن قدر على المتابعة فليتابع، ومن لم يقدر فليجلس ويكمل الصلاة جالساً،
وإذا لم يستطع ولا الجلوس كما لو حصر ببول أو غائط فلينصرف.
أما أن نترك السنة من أجل ضعف بعض المصلين، فهذا غير صحيح.
7141 سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى :
ما الذي يشرع من القرآن لصلاة الكسوف؟
فأجاب فضيلته بقوله:
صلاة الكسوف لا يشرع فيها قراءة سورة معينة، بل المشروع فيها الإطالة،
لكن لو أتى مثلاً بسور فيها مواعظ كثيرة فالوقت مناسب،
وكان بعض مشائخنا يستحب أن يقرأ سورة الإسراء، لأن فيها آيات مناسبة
منها قوله تعالى:
{ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِالأَيَتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً
فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالأَيَتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا }.
المهم أنه يقرأ ما تيسر، ولكن يطيل القراءة،
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.