ومنهن من إذا أحرمت بالعمرة لبست النقاب والقفازين أو أحدهما، والمحرمة منهية عن ذلك لأن إحرام المرأة في وجهها وكفيها فلا تغطيهما إلا إذا كان بحضرتها رجال أجانب فيجب عليها سترهما بخمارها أو جلبابها لقول عائشة رضي الله عنها: « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - أي محرمات - فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه » .
علماً بأن النقاب الذي شاع لبسه في الآونة الأخيرة في أوساط النساء - هداهن الله - ليس هو النقاب المعروف في زمن النبي ، فقد توسع نساء هذا الزمن في إظهار العينين وربما بعض الوجه وتجميل العينين ببعض الزينة.. مع ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني وكثرة الخروج لغير حاجة، وعدم التورع من إطلاق البصر يمنة ويسرة، مما حدا بعلمائنا الأفاضل أن يحرّموا لبس مثل هذا النقاب سداً للذريعة وحسماً لمادة الفتنة، فلماذا يصر بعض النساء على لبسه؟