وعن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه هلكت! قال: (ما الذي أهلكك؟) قال: حولت رحلي البارحة، قال فلم يرد عليه شيئاً، قال: فأوحى اللّه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الآية: {نساؤوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}: (أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة) "رواه أحمد".
وعن نافع قال: قرأت ذات يوم {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال ابن عمر: أتدري فيما نزلت؟ قالت: لا، قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهذا الحديث محمول - على ما تقدم - وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها لما روى كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال: كذبوا عليّ ولكن سأحدثك كيف كان الأمر؛ إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم} فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال إنا كنا معشر قريش نحبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم} "رواه النسائي"وهذا إسناد صحيح وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء الميدنة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه اللّه، وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : {استحيوا إن اللّه لا يستحي من الحق، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن) وعن خزيمة بن ثابت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها"رواه الإمام أحمد"وفي رواية قال:(استحيوا إن اللّه لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن) وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (لا ينظر اللّه إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر) "رواه الترمذي والنسائي"عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت أتى أهلي في دبرها وسمعت قول اللّه {نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنى شئتم} فظننت أن ذلك لي حلال، فقال: يا لكع إنما قوله {فأتوا حرثكم أنى شئتم} قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره. وقال عمر رضي اللّه عنه: استحيوا من اللّه فإنَّ اللّه لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أبدراهن. وعن أبو جويرة قال: سأل رجل علياً عن إتيان المراة في دبرها فقال: سفلت سفل اللّه بك ألم تسمع قول اللّه عزّ وجلّ: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}؟ وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما أنه يرحمه. عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ "رواه الدرامي في مسنده"وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم، وروي معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام.
وقال أبو بكر النيسابوري بسنده عن إسرائيل بن روح سألت مالك بن انَس: ما تقول في إيتان النساء في أدبارهن؟ قال: ما انتم إلى قوم عرب، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج، قلت: يا أبا عبد اللّه إنهم يقولون إنك تقول ذلك، قال: يكذبون عليَّ فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي سلمة وعكرمة، وطاووس، وعطاء، وسعيد ابن جبير، وعروة بن الزبير، ومجاهد بن جبر، والحسن، وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء. وقوله تعالى: {وقدموا لأنفسكم} أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات ولهذا قال: {واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه} أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها {وبشر المؤمنين} أي المطيعين للّه فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم، وقال ابن جرير عن ابن عباس {وقدموا لأنفسكم} قال: تقول باسم اللّه التسمية عند الجماع، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم اللّه، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً).
رقم الآية (224 : 225)
{ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم . لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم }
ومعناه: لا تجعلوا أيمانكم باللّه تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها كقوله تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله}،فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (واللّه لأن يَلَجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند اللّه من أن يعطي كفارته التي افترض اللّه عليه). وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله: {ولا تجعلو اللّه عرضة لأيمانكم} قال: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كَفِّر عن يمينك واصنع الخير، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : (إني واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها)، وثبت فيهما أيضاً أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفّر عن يمينك).وعن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير) "رواه مسلم"
وقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا اللّه) فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية، قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يلفظوا بكلمة الإخلاص، كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه ولهذا قال تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} الآية، وفي الآية الأُخرى: {بما عقدتم الأيمان} عن عروة عن عائشة في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالت: هم القوم يتدارأون في الأمر فيقول هذا: لا واللّه، وبلى واللّه وكلاّ واللّه يتدارأون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. عن عروة قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل: لا اللّه، وبلى واللّه، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة
فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله.
الوجه الثاني: عن عروة عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق، فيكون على غير ما حلف عليه. وعن عطاء عن عائشة قالت: هو قوله: لا واللّه، وبلى واللّه، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. أقوال أُخر: قال عبد الرزاق عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه، وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى اللّه بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني اللّه من مالي إن لم آتك غداً فهو هذا، قال طاووس عن ابن عباس: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. وعن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل اللّه لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة وكذا روي عن سعيد بن جبير.
وقال أبو داود باب اليمين في الغضب:عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفِّر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول اللّه
صلى اللّه عليه وسلم يقول: (لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عزّ وجلّ ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك) وقوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية، {والله غفور حليم} أي غفور لعباده {حليم} عليهم.
رقم الآية (226 : 227)
{- للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم }
الإيلاء: الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة، فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة، وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم آلى من نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرين، وقال: (الشهر تسع وعشرون)، فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء: أي يجامع، وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها، ولهذا قال تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور.
{تربص أربعة أشهر} أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقَف ويطالَب بالفيئة أو الطلاق، ولهذا قال: {فإن فاؤوا} أي رجعوا إلى ما كانواعليه - وهو كناية عن الجماع - قاله ابن عباس {فإن الله غفور رحيم} لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله: {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي، أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه ويعتضد بما تقدم في الحديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركُها كفارتُها)، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي: أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح،
واللّه أعلم.
وقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق} فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقةٌ وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وابن عباس، ثم قيل: إنها تطلق الأربعة أشهر طلقة رجعية قال سعيد بن المسيب، وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة روي عن علي وابن مسعود وإليه ذهب أو حنيفة.
فكل من قال إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة، إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء إنها إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها وهو قول الشافعي، والذي عليه الجمهور من المتأخرين أن يوقف فيطالب: إما بهذا، وإما بهذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق، وإما أن يفيء "رواه مالك عن عبد اللّه بن عمر"وقال الشافعي رحمه اللّه بسنده إلى سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم كلهم يوقف المولي.
وعن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق "أخرجه الدارقطني ورواه ابن جرير"وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم اللّه وهو اختيار ابن جرير أيضاً، وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفيء ألزم بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية له رجعتها في العدة، وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جداً.
وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك رحمه اللّه في الموطأ عن عبد اللّه بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول:
تطاول هذا الليل واسود جانبه * وأرقني أن لا خليل ألاعبه
فواللّه لولا أني أراقبه * لحرك من هذا السرير جوانبه
فسأل عمر ابنته حفصة رضي اللّه عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك "رواه مالك في الموطأ عن عبد اللّه بن دينار"