عرض مشاركة واحدة
قديم 05-05-2014, 04:56 AM   رقم المشاركة : 10
قلب الزهـــور
( مشرفة الاستراحه والقصص والروايات)
 
الصورة الرمزية قلب الزهـــور

اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
الآية رقم ‏(‏32‏)‏
‏{‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ‏}‏
عن مجاهد قال، قالت أم سلمة‏:‏ يا رسول اللّه يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث‏؟‏ فأنزل اللّه‏:‏ ‏{‏ولا تتمنوا ما فضل اللّه به بعضكم على بعض‏}"‏رواه أحمد والترميذي‏"‏وقال عبد الرزاق عن معمر قال‏:‏ نزلت هذه الآية في قول النساء ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون، ونغزو في سبيل اللّه عزَّ وجلَّ‏.‏ وقال ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية، قال‏:‏ أتت امرأة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، فقالت‏:‏ يا رسول اللّه للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، ونحن في العمل هكذا، إن فعلت امرأة حسنة كتب لها نصف حسنة، فأنزل اللّه هذه الآية‏:‏ ‏{‏ولا تتمنوا‏} الآية ‏"‏أخرجه ابن أبي حاتم‏"‏قال ابن عباس‏:‏ لا يتمنى الرجل فيقول‏:‏ ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى اللّه عن ذلك، ولكن يسأل اللّه من فضله‏.‏ وهو الظاهر من الآية، ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح‏:‏ ‏(‏لا حسد إلافي اثنتين رجل آتاه اللّه مالاً فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل‏:‏ لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء‏)
الحديث فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا، ويقول‏:‏ ‏{‏ولا تتمنوا ما فضل اللّه به بعضكم على بعض‏}‏ أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية، لحديث أم سلمة وابن عباس، وهكذا قال عطاء بن أبي رباح‏:‏ نزلت في النهي عن تمني ما لفلان، وفي تمني النساء أن يكنّ رجالاً فيغزون ‏"‏رواه ابن جرير‏"‏
ثم قال تعالى‏:‏ ‏{‏للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن‏}‏ أي كل له جزاء على عمله بحسبه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر‏.‏ هذا قول ابن جرير، وقيل‏:‏ المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه، رواه الوابلي عن ابن عباس، ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم، فقال‏:‏ ‏{‏واسألوا اللّه من فضله‏}‏ ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محتوم، أي أن التمني لا يجدي شيئاً، ولكن سلوني من فضلي أعطكم، فإني كريم وهاب، وقد
روى الترمذي عن عبد اللّه بن مسعود قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏سلوا اللّه من فضله فإن اللّه يحب أن يسال، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج‏)
"‏أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود‏"‏ثم قال‏:‏ ‏{‏إن اللّه كان بكل شيء عليماً‏}‏ أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيّضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه، ولهذا قال‏:‏ ‏{‏إن اللّه كان بكل شيء عليماً‏}‏‏.‏

اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
الآية رقم ‏(‏33‏)‏
‏{‏ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ‏}‏
وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولكل جعلنا موالي‏}‏ أي ورثة، وعن ابن عباس في رواية‏:‏ أي عصبة، قال ابن جرر‏:‏ والعرب تسمي ابن العم مولى كما قال الفضل بن عباس‏:‏
مهلاً بني عمنا، مهلاً موالينا * لا يظهرن بيننا ما كان مدفونا
قال‏:‏ ويعني بقوله ‏{‏مما ترك الوالدان والأقربون‏}‏ من تركة والديه وأقربيه من الميراث، فتأويل الكلام‏:‏ ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم‏}‏ أي والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم، فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في الأيمان المغلظة، إن اللّه شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات، وقد كان هذا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وأمروا أن يوفوا من عاقدوا ولا ينسوا بعد نزول هذه الآية معاقدة، قال البخاري عن ابن عباس‏:‏ ‏{‏ولكل جعلنا موالي‏}‏ قال ورثة، ‏{‏والذين عقدت أيمانكم‏}‏ كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخرى النبي صلى اللّه عليه وسلم بينهم، فلما نزلت‏:‏ ‏{‏ولكل جعلنا موالي‏}‏ نسخت، ثم قال‏:‏ ‏{‏والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم‏}‏ من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له ‏"‏أخرجه البخاري عن ابن عباس‏"‏
وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله‏:‏ ‏{‏والذين عقَدت أيمانكم‏}‏ الآية، قال‏:‏ كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي آخى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهم، فلما نزلت‏:‏ ‏{‏ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون‏}‏ نسخت، ثم قال‏:‏ والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم‏.‏ وعن ابن عباس قال،
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا حلف في الإسلام، ولكن حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة وما يسرني أن لي حمر النعم، وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة‏)
‏"‏رواه ابن جرير‏"‏‏.‏
وقال محمد بن إسحاق عن ‏"‏داود بن الحصين‏"‏قال‏:‏ كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكان يتيماً في حجر أبي بكر، فقرات عليها‏:‏ والذين عاقدت أيمانكم فقالت‏:‏ لا، ولكن ‏{‏والذين عقدت أيمانكم‏}‏ قالت‏:‏ إنما نزلت في ابي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يروثه، فلما أسلم حمل على الإسلام بالسيف، أمر اللّه أن يورثه نصيبه ‏"‏رواه ابن جرير‏"‏والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك‏.‏ وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبو حنيفة وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل، والصحيح قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، ولهذا قال تعالى‏:‏ ‏{‏ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون‏}‏ أي ورثة من قراباته من أبويه وأقربيه، وهم يرثونه دون سائر الناس كما
ثبت في الصحيحين عن ابن عباس، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر‏)‏
أي أقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين ذكرهم اللّه في آيتي الفرائض، فما بقي بعد ذلك فأعطوه للعصبة، وقوله‏:‏ ‏{‏والذين عقدت أيمانكم‏}‏ أي قبل نزول هذه الآية فآتوهم نصبهم أي من الميراث، فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له، وقد قيل‏:‏ إن هذه الآية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضاً فلا توارث به، كما قال ابن عباس ‏{‏فآتوهم نصيبهم‏}‏ قال‏:‏ من النصرة والنصيحة والرفادة، وقال سعيد بن جبير‏:‏ ‏{‏فآتوهم نصيبهم‏}‏ أي من الميراث، وقد اختار ابن جرر أن المراد بقوله ‏{‏فآتوهم نصيبهم‏}‏ أي من النصرة والنصيحة والمعونة، لا أن المراد فآتوهم نصيبهم من الميراث حتى تكون الآية منسوخة، ولا أن ذلك كان حكماً ثم نسخ، بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط، فهي محكمة لا مسوخة وهذا الذي قال فيه نظر، فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة، ومنه ما كان على الإرض كما حكاه غير واحد من السلف، وكما قال ابن عباس كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه، حتى نسخ ذلك فكيف يقولون إن هذه الآية محكمة غير منسوخة‏؟‏ واللّه أعلم‏.‏

اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة
الآية رقم ‏(‏34‏)‏
{‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ‏}‏
يقول تعالى‏:‏ ‏{‏الرجال قوامون على النساء‏}‏ أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت ‏{‏بما فضَّل اللّه بعضهم على بعض‏}‏ أي لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الاعظم لقوله صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏‏(‏لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة‏) رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك ‏{‏وبما أنفقوا من أموالهم‏}‏ أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها اللّه عليهم لهن في كتابه وسنّة نبيه صلى اللّه عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال اللّه تعالى‏:‏ {‏وللرجال عليهن درجة‏} الآية، وقال ابن عباس‏:‏ ‏{‏الرجال قوامون على النساء‏}‏ يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعته، وطاعتُه أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله‏.‏ وقال الحسن البصري‏:‏ جاءت امرأة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏‏(‏القصاص‏)‏ فأنزل اللّه عزّ وجلّ‏:‏ ‏{‏الرجال قوامون على النساء‏}‏ الآية‏.‏ فرجعت بغير قصاص، وقد أسنده ابن مردويه عن علي قال‏:‏ أتى رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجلٌ من الأنصار بامرأة له، فقالت‏:‏ يا رسول اللّه أن زوجها فلان بن فلان الأنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليس له ذلك، فأنزل اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏الرجال قوامون على النساء‏}‏ أي في الأدب فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏أردت أمراً وأراد اللّه غيره‏)
أورد ذلك كله ابن جرير‏.‏
وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فالصالحات‏}‏ أي من النساء ‏{‏قانتات‏}‏، قال ابن عباس‏:‏ يعني مطيعات لأزواجهن ‏{‏حافظات للغيب‏}‏ وقال السدي وغيره‏:‏ أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله، وقوله‏:‏ ‏{‏بما حفظ اللّه‏}‏ أي المحفوظ من حفظه الله‏.‏
عن أبي هريرة قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك‏)‏، قال‏:‏ ثم قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم هذه الآية‏:‏ ‏{‏الرجال قوامون على النساء‏}‏ إلى آخرها"‏رواه ابن جرير وابن أبي حاتم‏"‏وقال الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت‏) وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏والاتي تخافون نشوزهن‏}‏ أي النساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الإرتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، والمعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر لها منها أمارات النشوز فليعظها، وليخوفها عقاب اللّه في عصيانه، فإن اللّه قد أوجب حق الزوج عليها طاعته، وحرم عليها معصيته لما له عليه من الفضل والإفضال، وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها‏)‏ ‏"‏أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة‏"‏وروى البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، قال‏:‏، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح‏)‏ ورواه مسلم ولفظه‏:‏(‏إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح‏)‏، ولهذا قال تعالى‏:‏ ‏{‏واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن‏}‏‏
.‏
وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏واهجروهن في المضاجع قال ابن عباس‏:‏ الهجر هو أن لا يجامعها، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، وكذا قال غير واحد وزاد آخرون في رواية‏:‏ ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‏:‏ يعظها فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها وذلك عليها شديد‏.‏ وقال مجاهد والشعبي‏:‏ الهجر هو أن لا يضاجعها‏.‏ وفي السنن والمسند
عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال‏:‏ يا رسول اللّه ما حق امرأة أحدنا عليه‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلا في البيت‏)‏وقوله‏:‏ ‏{‏واضربوهن‏}‏ أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع‏:‏ ‏)‏واتقوا اللّه في النساء فإنهن عندكم عوان عوان‏:‏ أي أسيرات، شبههنّ عليه السلام بالأسيرات شفقة ورحمة ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف‏)‏ وكذا قال ابن عباس وغير واحد‏:‏ ضرباً غير مبرح‏.‏ قال الحسن البصري‏:‏ يعني غير مؤثر، قال الفقهاء‏:‏ هو أن لا يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيناً، وقال ابن عباس‏:‏ يهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن اللّه لك أن تضربها ضرباً غير مبرح، ولا تكسر لها عظماً فإن أقبلت، وإلا فقد أحل اللّه لك منها الفدية‏.‏ وقال النبي صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا تضربوا إماء الله‏)‏، فجاء عمر رضي اللّه عنه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال‏:‏ ذئرت النساء على أزواجهن، فرخص رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولئك بخياركم‏)
‏ ‏"‏رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة‏"‏
وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا‏}‏ أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها، مما أباحه اللّه له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها‏.‏ وقوله‏:‏ ‏{‏إن اللّه كان علياً كبيراً‏}‏ تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن اللّه العلي الكبير وليهُنَّ، وهو ينتقم ممن ظلمهُنَّ وبغى عليهن‏.‏






التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة

رد مع اقتباس