مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002
بتفسير بعض احكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001
بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، ورغبة في سلامة تطبيق النصوص الواردة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 تطبيقا يتفق مع الهدف منه، وترسيخا للوئام والاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي يعد الشرط الأساسي للتعايش السلمي للأفراد داخل المجتمع.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الأتي
مادة(1)
يقصد بكلمة "الغير" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني "كل مضرور من أية جريمة مما صدر بشأنها العفو الشامل وفقا للمادة الأولى من هذا القانون"
. ويقصد بعبارة "لا تسمح الدعاوى المترتبة عن العفو الصادر بموجب هذا القانون، والمراسيم والأوامر التي صدرت في هذا الشأن "الواردة في ذات الفقرة" عدم سماع أية دعوى تقام أمام أية هيئة قضائية، بسبب، أو بمناسبة الجرائم محل العفو، أيا كان شخص رافعها، وايا كانت صفة المقاومة ضده، سواء كان مواطنا عاديا، آو موظفا عاما مدنيا أو عسكريا، وايا كانت مساهمته في تلك الجرائم، فاعلا اصليا أو شريكا، وذلك خلال الفترة السابقة على العمل بهذا القانون".
مادة (2)
يسري هذا القانون من وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرة.
24-10-2002