قطوف
قال سفيان الثوري
" إن الدنيا غمها لا يفنى ، وفرحها لا يدوم ، وفكرها لا ينقضي ،
فاعمل لنفسك حتى تنجو ، ولا تتوان فتعطب " .
ذكرى
روى الأصبهاني في حلية الأولياء قال : قال الأوزاعي:
بعث إلي أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل فأتيته،
فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة، رد علي واستجلسني،
ثم قال لي: ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعي.
قلت: وما الذي تريد يا أمير المؤمنين،
قال: أريد الأخذ عنكم والاقتباس منكم،
فقلت: فانظر يا أمير المؤمنين أن لا تجهل شيئا مما أقول لك،
قال: كيف أجهله وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك وأقدمتك له،
قلت: أخاف أن تسمعه، ثم لا تعمل به،
قال: فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف، فانتهره المنصور
وقال: هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة فطابت نفسي، وانبسطت في الكلام.
فقلت: يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن عطية عن بشر
قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
( أيما عبد جاءه موعظة من الله في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه،
فإن قبلها بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه
ليزداد بها إثما ويزداد الله بها سخطا عليه )
خاطرة
أنا بهم أرحم الراحمين
لا يسمى عابد أبداً عابداً، وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتان،
الصوم والصلاة، لأنهما من لحمه ودمه. ثابت البناني
عن أبي سليمان الداراني رضي الله عنه، قال: قرأت في بعض الكتب المنزلة:
يقول الله تعالى: بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي،
وكابد المكابدون في طلب مرضاتي، فكيف بهم وقد صاروا إلى جواري،
وبحبحوا في رياض خلدي هنالك فليبشر المصغون بأعمالهم،
يا لنظر العجيب إلى الحبيب القريب.
أترون أني أضيع لهم ما عملوا؟ كيف وأنا أجود على المولين،
وأقبل التوبة على الخاطئين، وأنا بهم أرحم الراحمين؟!.
فتاوى
سنقوم بأداء رحلة العمرة في نهاية شهر شعبان وبداية رمضان إن شاء الله
وسؤالي:
هل يمكن عمل أكثر من عمرة ؛ بمعنى عمل عمرة ثم الانتظار فترة والإحرام مرة أخرى
ثم القيام بعمرة أخرى- وكم الفترة التي يجب انتظارها بين العمرتين ؟
المفتي: الإسلام سؤال وجواب
الإجابة:
الحمد لله
لا حرج من تكرار العمرة. فقد رَغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة إلى العمرة ،
ولم يحدد وقتاً بين العمرتين.
قال ابن قدامة في المغني: وَلا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا ،
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ ,
وَأَنَسٍ , وَعَائِشَةَ , وَعَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ , وَعِكْرِمَةَ , وَالشَّافِعِيِّ رضى الله عنهم
لأَنَّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
( الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا )
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (17/432):
هل يجوز تكرار العمرة في رمضان طلبا للأجر المترتب على ذلك ؟
فأجاب: " لا حرج في ذلك ،
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ )
رواه البخاري (1773) ومسلم (1349) .
إذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك .
فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع عمرتين
في أقل من عشرين يوما " اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (11/337) :
إنني أسكن في قرية تبعد عن مكة 100 كيلو متر ،
وفي شهر رمضان المبارك من كل عام أذهب إلى مكة معتمرا ،
وأصلي صلاة الجمعة والعصر ، ثم أعود إلى قريتي ،
وقد تناقشت بها مع بعض إخواني
فقالوا لي : لا تجوز العمرة كل أسبوع في شهر رمضان المبارك .
فأجابت: إذا كان الواقع كما ذكرت فذلك جائز ، لأنه لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها اهـ .
وقد ذهب بعض العلماء إلى تحديد المدة بين العمرتين بما إذا ظهر له شعر يحلقه في العمرة الثانية ،
وهذه المدة قد تكون نحواً من أسبوع أو عشرة أيام.
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/242) :
قال الإمام أحمد : " لا يعتمر إلا إذا حَمَّم رأسه" حمم أي : اسود من الشعر .
وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة ، ولاسيما في رمضان كل يوم
إن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة خلاف ما عليه السلف اهـ .
قال ابن قدامة في "المغني":
"وَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فِي كُلٍّ شَهْرٍ مَرَّةً . وَكَانَ أَنَسٌ إذَا حَمَّمَ رَأْسَهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ .
رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ : يَعْتَمِرُ إذَا أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ شَعْرِهِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ .
وقَالَ أَحْمَدُ : إذَا اعْتَمَرَ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ , وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ" اهـ .
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (26/45):
والذي نص عليه أَحْمَد أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْ الْعُمْرَةِ لا مِنْ مَكَّةَ
وَلا غَيْرِهَا بَلْ يَجْعَلُ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ مُدَّةً وَلَوْ أَنَّهُ مِقْدَارُ مَا يَنْبُتُ فِيهِ شَعْرُهُ وَيُمْكِنُهُ الْحِلاقُ
(يعني الحلق)