العودة   منتديات الـــود > +:::::[ الأقسام العامة ]:::::+ > ۞ مكتبة الــوٍد الإسلامية ۞
موضوع مغلق
   
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-12-2006, 07:31 AM   رقم المشاركة : 1
ღ يزيد ღ
( ود فعّال )
 
الصورة الرمزية ღ يزيد ღ
 





ღ يزيد ღ غير متصل

استفسار

الحج واجب على كل مسلم قادر

الحج له شروط وواجبات وللاهل حق وواجب في الحج

ارجوا من اهل العلم والدين النصح







قديم 26-12-2006, 01:30 PM   رقم المشاركة : 2
تغاريد
( وِد ماسي )
 
الصورة الرمزية تغاريد
 






تغاريد غير متصل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علَّمْتنا ، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علِّمنا ما ينْفعنا ، وانْفعنا بِما علَّمتنا وزِدْنا عِلما ، وأَرِنا الحق حقاً وارْزقنا اتِّباعه ، وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابه ، واجْعلنا ممن يسْتمعون القول فَيَتَّبِعون أحْسنه ، وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحين .




ومن واجبات الحج :(1)
الإحرام من الميقات لمن كان خارجه ، وهو واجب باتفاق العلماء ، لحديث لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام والمراد هنا الميقات المكاني وقد مر تحديد المواقيت المكانية ، أما الميقات الزماني فهو أشهر الحج وقد سبقت أيضا . فمن عبر الميقات بدون إحرام فإن الواجب عليه ذبح شاة ، وقد كان ابن عباس يرد من جاوز الميقات بدون إحرام حتى يحرم منه .
(2)
رمي الجمار .
(3)
الذبح للمتمتع والقارن ،
(4)
البعد عن المحرمات ، وابن حزم يرى أن الوقوع في المعاصي أثناء الحج يبطل الحج وفي ذلك يقول : كل من تعمد معصية أي معصية كانت - وهو ذاكر لحجه مذ يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة - فقد بطل حجه .


والمختلف في وجوبه وغيره تسعة : (1)
التلبية وقت الإحرام : وهي واجبة عند مالك على المشهور ، وسنة عند الشافعي وأحمد وشرط عند أبي حنيفة ، أما التلبية بعد الإحرام فهي سنة عند الجميع .
(2)
طواف القدوم : وهو واجب عند مالك وسنة عند غيره .
(3)
صلاة الطواف : وهي واجبة عند الأحناف ، وقول لمالك والشافعي ، وسنة عند أحمد والأصح عند الشافعي .
(4)
السعي بين الصفا والمروة : وهو واجب يجبر بدم عند الأحناف ، والصحيح عند أحمد ، وركن عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد .
(5)
مد الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب لمن وقف نهارا ؟ وهو واجب عند الأحناف ومالك وأحمد ، وسنة عند الشافعي وابن حزم ، ومن وقف ليلا فلا شيء عليه .
(6)
الحلق أو التقصير : وهو ركن عند الشافعي ، وواجب عند الثلاثة .
(7)
طواف الوداع : وهو واجب عند الأحناف والشافعي وأحمد ، وسنة عند مالك وفرض عند ابن حزم يجب على من تركه العودة للقيام به ولو كان ولده في أقصى الأرض وكل ذلك سبق ذكره والخلاف فيه .
(9,8)
المبيت بمزدلفة والوقوف بها .


من شروط الحج :


أولا: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية:

يجب الحج على كافر لأنه غير مخاطب بفروع الدين، ولهذا قال الفقهاء -على سبيل الفرض- لو أن الكافر حج قبل الإسلام ثم أسلم.. وجب عليه حجة الإسلام ولا يعتد بحجه قبل إسلامه.
والبلوغ شرط لوجوب الحج لا لأدائه، ولهذا لو حج الصبي قبل بلوغه صح حجه، ولكن لم يسقط فرض الحج من ذمته، فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام، لأن حجه قبل البلوغ لا يعتد به بالنسبة لحجة الإسلام الواجبة عليه.
وكذلك يشترط العقل، فلا يجب الحج على مجنون؛ لأنه غير مكلف لعدم عقله.
والحرية شرط لوجوب الحج، فلا يجب على الرقيق، لأن منافعه مملوكة لسيده؛ ولأن الاستطاعة من شروط وجوب الحج، والاستطاعة تكون بملك الزاد والراحلة، وملك منافع البدن, والرقيق لا يملك ذلك فلا يجب عليه الحج.


ثانيًا: الاستطاعة:
وهذا الشرط -شرط الاستطاعة- مستفاد من قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، وقد فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- الاستطاعة التي هي شرط للحج وموجبة له بالزاد والراحلة، فقد روى الإمام الترمذي عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول، ما يُوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة".
قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج. وبهذا قال الحنابلة والشافعية والحنفية.
وعند المالكية: إذا كان الرجل قادرًا على المشي إلى بيت الله الحرام فهذا يغنيه عن الراحلة. أما بالنسبة للزاد فقد قال المالكية إذا كانت عادته تكفُّف الناس وسؤالهم، وغلب على ظنه أنهم يعطونه ما يوفر له الزاد، فهذا يكفي لتوفر الزاد، وبالتالي لتحقيق شرط الاستطاعة، فوجب الحج عليه. إلا أن الفقيه ابن حبيب المالكي قال: الاستطاعة الموجبة للحج هي ملك الزاد والراحلة كما هو قول الجمهور، فلا يكفي القدرة على المشي، ولا ملك الزاد عن طريق سؤال الناس.


ثالثاً: شرط أمن الطريق:
وأمن الطريق بمنزله الزاد والراحلة، فهو من شرائط وجوب الحج، والمقصود به خلو الطريق من عوائق السير فيه، كوجود عدو أو قطاع طرق، أو غلبه الهلاك فيه لأي سبب كان، فإذا انعدم الأمن لم يجب الحج. وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وأبي حنيفة، وروي عن بعضهم، وهو رواية في مذهب الحنابلة، أنه من شرائط الأدلة -أداء الحج-، والراجح أنه من شروط وجوب الحج ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن الاستطاعة بالزاد والراحلة لكونهما من الأسباب الموصلة إلى الحج، وليس لكون الاستطاعة مقصورة عليهما. وعلى هذا فكل ما كان من أسباب إمكان الوصول إلى الحج دخل في مضمون الاستطاعة، وهكذا يستدل بالمنصوص عليه على غيره لاستوائهما بالمعنى وهو إمكان الوصول إلى أداء الحج وأداء مناسكه.


رابعًا: صحة البدن وحرية السفر:
ومن شروط وجوب الحج: صحة البدن، وحرية السفر، فلا يجب الحج على مريض لا يقوى على الحج، ولا على شيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه، ولا يتحمل متاعب السفر، ولا على محبوس، ولا على ممنوع من السفر من قبل سلطان جائر. فهؤلاء لا يجب عليهم الحج، وهم في هذه الأحوال من اعتلال البدن وضعفه، وفقدان حرية السفر؛ لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، ولا استطاعة عند هؤلاء وفيهم ما ذكرناه.
والأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجب من يكفيه مؤونة خدمته في سفره وإعانته على أفعال الحج مع توافر شروط الحج الأخرى فيه، وهذا قول الشافعية، والحنابلة، وأبي يوسف، ومحمد. وروي عن أبي حنيفة أنه لا حج على الأعمى بنفسه، وإنما ينيب عنه غيره.


خامسًا: إمكان إدراك الحج في وقته:
وإذا كملت شروط وجوب الحج التي ذكرناها: وجب توافر شرط آخر بعد تكاملها هو وجود زمن يمكن فيه أداء الحج، فإن لم يبق من الوقت ما يكفيه للسفر وأداء متطلبات الحج لم يلزمه الحج



والله الموفق ـ منقوووووول ـ

تغاريد






التوقيع :
اضغط على الصورة لفتحها بصفحة مستقلة

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)
   


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:02 PM.




 


    مجمموعة ترايدنت العربية