ومنهن - وهذا خاص بالفتيات - من تكون على وشك البلوغ، فيصيبها دم الحيض لأول مرة، تخفي ذلك عن أهلها، وتكمل صيامها وهي على غير طهارة - مع أن صيام الحائض لا يصح - ثم لا تقضي الأيام التي صامتها وهي حائض جهلاً منها أو حياءً، فالواجب على الأمهات التنبه لذلك، كما أن الواجب على من وقع لها مثل هذا أن تقضي تلك الأيام التي حاضتها مهما طالت المدة، فإن جهلت عدد الأيام اجتهدت وعملت بما يغلب على ظنها.
ومنهن من تذهب مع أهلها إلى مكة، وتُحرم معهم بالعمرة ثم يصيبها دم الحيض فلا تخبر أهلها حياءً أو خوفاً، فتدخل معهم الحرم، وتصلي مع الناس، وربما طافت بالبيت وهي على غير طهارة، فتكون بذلك قد ارتكبت خطأً فادحاً، وعمرتها باطلة حتى تطهر فتطوف بالبيت وهي على طهارة، وعليها التوبة إلى الله مما صنعت.