سفر المرأة بدون محرم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلغي الغزوة وأن يذهب مع امرأته ، وهل استفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ، وقال: هل امرأتك آمنة أو غير آمنة ؟ لا . هل قال معها نساء أو لا ؟ لا ، ما قال.
هل قال هي عجوز أو شابة ؟ ما قال ، فالأصل بقاء اللفظ على عمومه.
وأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطرة وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم فإن الواجب على المؤمن الخائف من الله عز وجل الغيور على محارمه أن لا يمكن إحدى محارمه من السفر إلا بمحرم.
(كتاب علماء البلد الحرام /من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين)