[حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته ]
- ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته ؟
الجواب: ما دام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات" فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما.