موضوع جريء ومهم
ولكن لا ينبغي أن نعطي آراءنا في عقوبة السحاق خارج ما جاء به العلماء
ممارسة المرأة الجنس مع امرأة أخرى محرم بإجماع الفقهاء وهو ما يعرف في كتب الفقه باسم السحاق
ولا خلاف بين الفقهاء في أن السحاق حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { السحاق زنى النساء بينهن } ، وقد عده ابن حجر من الكبائر ،واتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق; لأنه ليس زنى؛ وإنما يجب فيه التعزير لأنه معصية.
ويقول ابن قدامة المقدسي في المغني
وإن تدالكت امرأتان, فهما زانيتان ملعونتان; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: { إذا أتت المرأة المرأة, فهما زانيتان:}، ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا, فأشبه المباشرة دون الفرج , وعليهما حد فيه, فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع.
وقد يتوهم البعض أن عقوبة السحاق هي عقوبة الزنى للحديث الذي ذكره ابن قدامة آنفاً .
وهذا الحديث قد رواه البيهقي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان ، وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان .
وهذا الحديث ضعيف ، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار :
فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَّبَهُ أَبُو حَاتِمٍ , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لا أَعْرِفُهُ ، وَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ اِنْتَهَى .
ولو صح الحديث لكان معناه أنهما زانيتان في الإثم لا في الحد . قاله السرخسي في "المبسوط".
كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِكُلِّ بَنِي آدَمَ حَظٌّ مِنْ الزِّنَا ، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلانِ يَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْمَشْيُ ، وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبَلُ ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ ) رواه البخاري ومسلم وأحمد.
والله تعالى أعلم .
إذاً فملخص القول أن السحاق زنا النساء, وهو معصية كبيرة جداً قد تستوجب اللعن على من يمارسها ولكن لا يوجد لها حد كزنا الرجال.
وشكراً على هالموضوع